الولوج المباشر
رحلة الكتاب: صناعة إبداعية ممتدة في الزمن
محمد بركاش |
اسم المرسل |
محمد بن الحاج العربي برادة | اسم المرسل إليه |
رسالة | صنف الوثيقة |
محمد بن لكبير بن شقرون | الأعلام البشرية |
العلاقات المغربية الانجليزية | واصفات تاريخية |
التجارة السلف | واصفات |
الحمد لله جواب النائب السيد محمد بركاش وبعد وصلني كتابك ذكرتني فيه أن السيد محمد بن الحاج العربي برادة يدعي عليه أحد تجار النجليز واسمه طمي فورشوا ست عشرة ماية ليرة وأربعة وتسعون ليرة دفعا كان فوضى عليه في الشركة التي كانت بينه وبين الحاج محمد بن لكبير بن شقرون وطلب وكيل انجليز المذكور توجيه العدة المذكورة أو يأتي المدعي عليه برادة المذكور لطنجة يتقابل معه في الدعوة وأنه في الدعوة وأنه اشتكى على بشدور وطلب منك الكتب إلينا لما وصلني كتابك وجهه في الخير على برادة المذكور وكلمته بالجد والعيد وقلة له لابد لك من أحد الامرين توجيه العدة المذكورةوهو وقع الفصل بينه وبين شقرون والابراء في جميع التعلقات بتمامهما وهو من جملة النائب الدين كان يخالطهم بن شقرون الانه كانت مخالطته مع الناس نعم خرج الفصل بينهم بذمة برادة ستة ألف ريال وثمانية واربعون ريال فرنصيص 6048 جعل معه أن يعطه منها 1750 سبعة عشر ماية ريال وخمسون ريال لمضني عشرين يوما ومه الفصل والباقي يؤد له مقسطا السبع الواحد ءاخر كل شهر من تريخ الفصل بينهم وأنه لم يتبقا بينهما علقة عاد ما ذكر لهما بالعدول والقاضي يصدق ما قاله وقال أن بن شقرون تحته نسخة منه وذكر برادة أنه وجد بن شقرون للوندريز ريال 1750 بواسطة الحاج العربي بن عبد السلام جسوس وحازه منه بن شقرون وأعطى خط يده وبقي له على الرسم الفصل الذي عند بن شقرون والباقي الان بذمته 4298 بن شقرون لا غير وإنما منعه من توجيهما له أنه كتب لبن شقرون يعين له على يد من يدفع له فلم يجبه وقد كتب له أيضا في 19 من الشهر الماضي يطلب منه أي من بن شقرون ان يكتب بتعيين من يوجهه له المال على يده وهو في انتظار جوابه وقال أن ابن شقرون ان اعطاه الاذن في دفع ما بقي واحضر الرسم الذي له عليه يدفع الباقي حالا أو ياذنه على يد من يوجه له ذالك يوجهه له فوار وغنما أحضر موجب الاشهاد بما ذكر وقال أنه غير ممتنع بدفع ما بقي عليه لم اشهده عليه كاتبنا لسيادتك بالواقع وقال برادة أن مدا التاجر اخلطه بينه وبينه ولا كتب له ولا دخل معه في أمر بيع ولا شراء وكلامه مع ابن شقرون وهو من جملة المخالطين له ولما حضر معه صفى معه الامر قطع النزاع حتى خرج ما خرج له عليه وهو مدى لأدائه لا يدعي فيه بدعوى وإنما يتوقف على إذن بن شقرون يعين له على يد من يرسل ويأذنهفي دفعه لمن ظهر له |
المحتوى |
رقم الملف | رقم العلبة | رقم الوثيقة |
40 | 2 | 7715 |