A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/assets_helper.php

Line Number: 39

Backtrace:

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\unicorn\helpers\assets_helper.php
Line: 39
Function: _error_handler

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\unicorn\controllers\archives.php
Line: 139
Function: lang_actuel

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\index.php
Line: 315
Function: require_once

مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية — الدار البيضاء

اسم المرسل
عبد الجبار العراقي اسم المرسل إليه
رسالة صنف الوثيقة
الدعاوي القضائية  الزواج  واصفات

الحمد لله وحده 

حفظ الله بمنه مجادة الأخ الأعز الفقيه الشريف العدل الزبد مولاي عبد الجبار العراقي وعليكم السلام وبعد فقد راجعت لثلة الشريف بن الخياط فتحصل عندي ما قدر بضاعتي المرجات وأن الواجب على الشريف المذكور انجاز عنده أم ولده لأن شائبة الى من لازالت بها ولا يكمل عندها إلا بانجاز السيد له أو موته وبعد له أن يعقد عليها وقد نص على مقدار ابن سلمون وفي تالقه ونصه وإن أراد السيد أن يتزوج أمته أوام ولده أو غيرهما ممن له فيه شعته أما فلا يجوز له عقد النكاح عليها حتى لتلك عتقها له منه بلفظه أنظره في صحيفة 69 من الجزاء أول وأما البتراؤها  أو حتى روج أي إرادة فلا تبشر لنكاحه عن ملكه لأن وطاه أولا صحيح قاله الثنائي وقال ابن الحاجب ومن اعتنى لم يستبرء لنكاحه عن وطئه ابن عبد السلام ممن اعتق أمته بعد وطئه ثم أراد أن يزوجها جاز له من غير أن يستبرءها لعله الموافق وفي مسائل العدة والابتراء من نوازل البرزني سئل بن ابي زيد عمر كان يطال أمته ما ستحقت منه فاشتراها من مستحقها سئل يستبرئها فأجاب لا يطولها إلا بعد الاستبراء بخلاف لداعتقها ثم زوجها نقله الحطاب ومثله في الزرقاني فأشاب ترى نصوص هؤلاء الأئمة على ابن مالك اذا اعتنى وتزوج فلا استبراء على المملوكة فاجرى من كانت متولدة عند سيدها هذه طويلة ولها عند سيدها هذه مدة طويلة ولها معه ولد سنة من الأربعة عشر سنة والاستبراء أنها شرع براءة الرحم وفي التوضيح في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ونصه على نقل الشيخ بناني عز قول المشخص أو اعتنى وشروح ضيم لأن وصل أو لا صحيح والاستبراء أنما يكون على الوطأ الفاسد وسمعت من الظن به أن في المسألة قولا ءاخر بالاستبراء ولم أرى الان وهو أظهر يعرف مولده بوطئ الملك فإنه يشفي بمجرد دعواه من غير يمن على المشهور وبين ولده من وطئ النكاح فإنه لا يشفى إلا معلما قال الشيخ بناني وقد لوح أبو الحسن احمد الله لهذا بقوله لما علل مدح الاستبراء ميم اشترى روجه لأنه لا فائدة فيه لأن الماء ماؤها ما نصه وقد يقال فائدة في تثمينه بين ماء الملك وماء النكاح لأن الولد في النكاح لا يشفي إلا بلمان وفي الملك يبقى بغير لما أو لأنه احتلف لذا اشتراها وهي حامل في هذا الحمل هل تكون له أم ولد ام لا وقد عزا ابن عبد السلام بعض الجلاب فانظر صح 

الحمد لله زوج محمد بن أحمد البرنوصي 

المحتوى
رقم الملف رقم العلبة رقم الوثيقة
1 1 3059