الولوج المباشر
رحلة الكتاب: صناعة إبداعية ممتدة في الزمن
عبد الرحمن بن عبد الهادي الشفشاوني |
اسم المرسل |
الشيخ التاودي | اسم المرسل إليه |
رسالة | صنف الوثيقة |
فاس | الأعلام الجغرافية |
الحوانيت الدعاوي القضائية الكراء | واصفات |
الحمد لله ممن حمده وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده وبعد فإن المشخي حوله حمل خط شرعا ولا يفيد قطعا أما على ما للشيخ التاودي في اجوبته من أن التنبيه من اللفيف لا ينبغي أن يلتفت إليهم ولا أن تقبل شهادتهم مع اليمين فواضح وأما على ما في فصل احكام الدماء من البهيمة من أن العمل التجاري بفاس قبول شهادة الكفيف من جميع الامور وأن السنة منهم يقومون مقام العدل الوافد فلعدم استفسار شهود القائم مقام تزكيتهم لأن رحى المشهود عليه باللفيف طلب استفسارهم ولو كانت شهادتهم قلوا من الأحمال أما جرى به عمال الفاسيين كما في البهيمة وغيرها وعدم طلب المشهود عليه لذلك من سرد شهادتهم عليه لا يظن لأن مثله يحمل أن ذلك من حينه وكما أنه ساقط من هذه الجمعة هو ساقط أيضا من حين أن المشهود له قد كذب شهوده مين طلب من المدعى أوائل رجب الفارط أيضا لأن أن يبقى في الحانوت المتنازع فيها ويزيد في الكراء فامتنع من ذلك ولم يقبل منه زيادة وطلب منه اخلاءها في متمه حسبما شهد به ستة من اللفيف مستفسرون برسم بيد المدعي فإذا تمت هذه الشهادة بالاعذار فيها للمعتمر وعجز عن الظفر فيها ويمين المالك سقط المشخص حوله وتؤجر تاما بالاستفسار المطابق إذ طلبه البقاء في الحانوت بالزيادة أوائل المدة التي زعم أنه يملك فيها منفعتها أخوي برهان على كذب شهوده وغلا كان بمنا وافصال العقلاء تصان عنه قال الشارح الغرناطي وصل العقود يكون بأشياء بعدها وعد منها مضادة قول المشهود له لنص ما شهد له به ومن المبجة أن من اعتاب قوله واظطراب مقاله سقطت دعواه وبنيته معه فظهر من نفذ أن يمين المالك المحكوم بها للمعتمر لا يستحق إذا تمت تلك الشهادة السقوط دعواه والله اعلم قاله وقيده عبد الرحمن بن عبد الهادي الشفشاوني لطف الله به الحمد لله المستنسخ حوله أوهن من بيت العنكبوت والفد من الجمع بين النسر (بتر) لأمور أولها ما فيها من الاستفاد المبطل للشهادة فقد لهم عند له الحانوت لمدة وكذا بوجيبه كذا بدل دلالة قطعية على تلفيق تلك الشهادة وافتعالها أدليسوا بعدول حتى يشهدون بأنه عقد له بذلك وشان المقدان لكونه عند العدوب خليل ولا أن استفد قال شراحه المراد بالاستبعاد ما يحده العقل مستعداها ولا (بتر) من قولهم عقد لهم لمحضرهم إذ كيف يمكن ذلك في اللفيف وثانيها أنهم لم يذكروا مستند علمهم في ذلك إذ لم يقوله اعلموه بالمخالطة والمجاورة مثلا بل أسقطى رأسا وفي المعيار ما نصه اذا سقط مشد السلم من الوثيقة بطلت معه لأن روح الشهادة هو مشد العلم وحيث لم يذكرون دل على الافتعال إذ بأي شيء عرفوا ذلك وثالثها إن قول العدل وعرف بعضهم مع أوصافهم ولم يذكرها أصلا ولائن البعض الذي عرف من هو في الاول دليل على كونهم مجاهيل لا تقبل لهم شهادة أبدا كما قال الفشتالي ونصر الأبران يكون الشائعة معروفا والا يطلب لهم شهادة معروفة لمعذورة وإلا فلا هي ورابعا عدم استيفسارها قال في المهجة ما نصه الاستفسار منزل منزلة الشركية فإذا لم تستنفسر بطلت هي والحاصل أنه لابد من دفع الحانوت لا لكما وأن الاسبقية حوله عبرة بها نفذ لمين المدعي أنه لم يفقد له باللسان على أن بيد المدعي مدعيا مضمنه أن الدعي عليه طلبه في العقدة وابر منها وهو تام باستفسار والاخر هو والعدم سواء كما بيناه والله اعلم وكتب الحسين الوليد العراقي لطف الله به ءامين بالاضافة إلى دعوى قضائية أخرى حول كراء حانوت بالرصيف فاس. |
المحتوى |
رقم الملف | رقم العلبة | رقم الوثيقة |
1 | 1 | 3023 |