Accès direct
Voyage du livre : une industrie créative enracinée
اسم المرسل | |
اسم المرسل إليه | |
عقود عدلية | صنف الوثيقة |
17/02/1324 | التاريخ الهجري |
29/09/1923 | التاريخ الميلادي |
رباط الفتح | الأعلام الجغرافية |
الدعاوي القضائية | واصفات |
ابن مسعود عدد 814 بصمة 370 الحمد لله ادعى عبد الكريم بن سيدي محمد الريفي نيابة عن المرأة فاطمة بنت الحاج قدور الزاوية على الاخوة سيدي محمد واحمد عبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الغني أولاد أخي منوبته للأم السيد عبد القادر مبارك ان منوبته شريكة مع المدعي عليهم في البلاد الكائنة بمولاي بضاية مراح المجاورة لبلاد السيد حماد بنيس ولبلاد التويز وفي الجنان الكائن بدارين عمر وخارج باب الفتح المجاورة ولبلاد الحبس والطريق وهذه ما يزيد على الستة أعوام سلفت عن تاريخه والمدعى عليهم مستولون لمنوبته على واجيها في المحلين المذكورين كراء وغلة ويتصرفون فيها من غير وجه شرعي فيظيف المدعي من المدعي عليهم أهل المعرفة وان يعرفوا المتعرف في واجها استقبالا والأخر بما ذكر والجواب بما يظهر لهم والنظر الشرعي اعن الله ادعاء تاما عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه وفي منتصف بل سابع عشر صفر الخير عام اثنين اربعين وثلاثماية وألف عبيد ربه .... وعبد ربه عدد 815 بصمة 370 الحمد لله اعترف المدعي والمقال صدره وأول المدعي عليهم ثمة أن الشرع المطاع بكم على المدعي بمحضر دعواه وباعطائه نسخة من وكالته للمدعي عليه وعلى المدعي عليه بالجواب عن المقال بموافقة عونه البادسي واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتى وعرفهم وانتصاب العون في سابع عشر صفر الخير عام 1324 عدد 816 بصمة 317 الحمد لله بعد حضر المدعي دعوى منوبة في المقال حضر أول المدعي عليهم سيدي محمد نيابة عن نفسه وعن باقي إخوته المدعي عليهم وأجاب عن جميع فصول المقال بالانكار الكلي المتمادي المتمادي ولا شركة لها معهم ولم يتول لها على شيء وهم ليسوا بوكلاء عنها بأوصاف حصر وجواب ثامن والنظر للشرع أعزه الله عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه وفي 18 صفر عام 1342 عدد 836 الحمد لله اعترف المدعي والمجيب أعلاه أن الشرع الأسمى حكم عليها بتناسخ ومجابتها بموفقة عونه ابن مسعود واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصابهم وفي ثالث من ربيع النبوي عام 1342 ابن مسعود عدد 814 بصمة 370 الحمد لله ادعى عبد الكريم بن سيدي محمد الريفي نيابة عن المرأة فاطمة بنت الحاج قدور الزاوية على الاخوة سيدي محمد واحمد عبد الواحد وعبد الرحمن وعبد الغني أولاد أخي منوبته للأم السيد عبد القادر مبارك ان منوبته شريكة مع المدعي عليهم في البلاد الكائنة بمولاي بضاية مراح المجاورة لبلاد السيد حماد بنيس ولبلاد التويز وفي الجنان الكائن بدارين عمر وخارج باب الفتح المجاورة ولبلاد الحبس والطريق وهذه ما يزيد على الستة أعوام سلفت عن تاريخه والمدعى عليهم مستولون لمنوبته على واجيها في المحلين المذكورين كراء وغلة ويتصرفون فيها من غير وجه شرعي فيظيف المدعي من المدعي عليهم أهل المعرفة وان يعرفوا المتعرف في واجها استقبالا والأخر بما ذكر والجواب بما يظهر لهم والنظر الشرعي اعن الله ادعاء تاما عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه وفي منتصف بل سابع عشر صفر الخير عام اثنين اربعين وثلاثماية وألف عبيد ربه .... وعبد ربه عدد 815 بصمة 370 الحمد لله اعترف المدعي والمقال صدره وأول المدعي عليهم ثمة أن الشرع المطاع بكم على المدعي بمحضر دعواه وباعطائه نسخة من وكالته للمدعي عليه وعلى المدعي عليه بالجواب عن المقال بموافقة عونه البادسي واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتى وعرفهم وانتصاب العون في سابع عشر صفر الخير عام 1324 عدد 816 بصمة 317 الحمد لله بعد حضر المدعي دعوى منوبة في المقال حضر أول المدعي عليهم سيدي محمد نيابة عن نفسه وعن باقي إخوته المدعي عليهم وأجاب عن جميع فصول المقال بالانكار الكلي المتمادي المتمادي ولا شركة لها معهم ولم يتول لها على شيء وهم ليسوا بوكلاء عنها بأوصاف حصر وجواب ثامن والنظر للشرع أعزه الله عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه وفي 18 صفر عام 1342 عدد 836 الحمد لله اعترف المدعي والمجيب أعلاه أن الشرع الأسمى حكم عليها بتناسخ ومجابتها بموفقة عونه ابن مسعود واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصابهم وفي ثالث من ربيع النبوي عام 1342 عدد 816 جميع 371 الحمد لله بعد حصر المدعي دعوى منوبته في المقال صدره حضر أول المدعي عليهم سيدي محمد نيابة عن نفسه وعن باقي اخوته المدعي عليهم وأجاب عن جميع فصول المقال بالانكار الكلمي المتمادي ولا شركة لها معهم ولم يتول لهما على شيء وهم ليسو بوكلاء عنها لابأوصيا حضرا وجواب تامين والنظر للشرع أعزه الله عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه في 18 صفر عام 1342 عدد 839 صحيفة 383 الحمد لله اعترف نائب المدعية الحاج أمحمد بن الحاج محمد الزاوية وأول المدعي عليهم أن الشرع أسماه الله وأعز امره على أول المدعي عليهم بأن يجب عن المقال أعلاه جوابا مطابقا بموافقة عونه ابن المدي واعترافه به عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصاب العون في رابع ربيع الأول النبوي الانور عام اثنين وأربعين وثلاثماية وألف عبد ربه صحيفة 383 الحمد لله بعد ما حضر الحاج أحمد الزاوية وكيل المدعية أعلاه دعوى منوبته في المقال صورة حضر تاما حضر وكيل المدعي عليهم ومن نعمة سيدي محمد ميارة وسرد عليه المقال ومعه أجاب فعن منوبة المدعي شريكه مع من ذكر بالمقال أعلاه في البلاد المذكورة وثمة بالانكار لكون البلاد المذكور حوزه وملكه هو ومنوبيه المذكورون بالمقال ثمة ولا شيء للمنوب عنها فيها ومن كونهم يتصرفون فيما ذكر المرة المذكورة بالاقرار يتصرفون في حوزهم وملكهم حضرا أوجوابا تامين والنظر لجلالة الشرع المطاع عرفا قدره شهد به عليهما بأتمه وعرفهما في 5 ربيع عام 1342 الحسن في الجنان المذكور أقمح والجنان المذكورين به عبد عدد 388 الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه أن الشرع أعزه الله حكم على الدعي عليه بالجواب عن المقال أعلاه جوابا جوابا مطابقا وما أجاب به من الحوز والمالك لايعيدلان الحوز على الاقارب لا يعبد بموافقة عونه البادي واعتراه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم 5 ربيع 1 عام 1342 عدد 887 عدد 400 الحمد لله حضر سيدي محمد بن السيد عبد القادر ميارة المذكور أعلاه نيابة عن نفسه وعن باقي الدعي عليهم ثمة وأجاب عن المقال بأن واجب منوبة المدعي من البلاد والجنان المذكورين بالمقال صار الوالد المدعي عليهم السيد عبد القادر المذكور بالبيع بموافقة زوجها المدعي المذكور بتاريخ عام اثنين وثلاثين من هذه الماية وقيد البيع عند عدلين وقبضت بعض الثمن واجل بأخيه لخروج بطاقة الاستيدان وتسليم البيع من المكلفين به ولا زال الامر على خاله وحين يعلم البيع على القاعدة فيه يتحاسب المدعى عليهم مع منوبه المدعي ويودونها الباقي من الثمن بعد أن ثبت مواجب جوابا تاما والنظر للشرع الأعز عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه في رابع وعشر ربيع النبوي عام 1342 عدد 888 صحيفة 401 الحمد لله اعترف المتدعيان اعلاه أن الشرع أسماه الله حكم على المجيب أعلاه باحضار تقييدة البيع الذي ذكر بجوابه ثمة بموافقة عونه حمودة واعترافه به عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم في التاريخ أعلاه عدد 953 ضمن صحيفة 435 الحمد لله بعد ما حكم الشرع الكريم أسماه الله بحضور تقييدة البيع لديه أعزه الله حسبما أعلاه يليه وأحضرت لديه في حكم دام مجده بيدها على المدعي صدره وبعدما سددت عليه أجاب فعن البيع بتاريخ بالإقرار غير أنه لما وقع البيع بينهما وذهبت بطاقة الأسيدان لتسليم البيع على ضابطه تعقد نظا الأحباس عليها لأجل تسليم الجزاء الذي بالمبيع المذكور وطالما راود المدعي المدعى عليه الذهاب لتسليم ذلك لكونه شريط في ذلك المشيع من ذلك ولم يجبه حتى ظن أنه تخلى عن البيع رأسا والان يطلب من جلالة الشرع الكريم الزام المدعى عليه تسليم الأشجار المذكور ويرضى البائعة في واجبها لأنه وقع عليها حيف ولحسن في ذلك وواجبها ضعيف ولا يتخلى عن البيع رأسا ويدفع لها غلة المدة الماضية جوابا تاما والنظر لجلالة الشرع المطاع عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه في مهد ربيع الثاني عام أعلاه عدد 967 بصحيفة 440 الحمد لله بعد ما تاما سيدنا من يجب رعاه الله الدعوى وأعيد احضار تقييدة البيع لديه ووافق أعزه الله النظر فيها والفران شاهدهما قالا وأحيل البحث باشر فاس على يد الشرع الأعز رثيما يظهر الإذن بجواز البيع أو عرفه وهي مؤرخة ب 7 صفر عام 1333 ولازال لم يسلم البيع حكم أعزه الله يعينهم البيع المذكور حيث أنه لا قدره للبائع على تسليمه للمشتري ومن شرط صحة البيع البيع أن يكون مقدورا على تسليمه وبرد المشتري الغلة للبائعة أذهما حتربته على صحة البيع كما أن البائعة إذا حازت من المشتري ثمنا من قبل ذلك فبرد له ثم طلب المذعى عليه منه أعزه الله الأعذار في حوزا الحكم المذكور فاعذر له فيه وأجله للاتيان بما سمع منه شرعا ستة ايام من غده شهد على من ذلك دامت كرامته وسلامته بما فيه عنه وهو بحيث له ذلك من حيث ذكر وعلى التداعين ج عبد الكريم الريفي والسيد محمد سارة بما فيه عنهما وهما عارفان قدره وبأتمه وعرفهما في 2 ربيع 2 عام 1342 عدد 190 بصيحة 180 الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه أن الشرع أعزه زاد للمدعى عليه ثمة المؤجل له ثمة ثمانية أيام ثاني من غده تؤجل له ثمة بموافقة عونه حمودة واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم في رابع عشر ربيع الثاني عام 1342 عدد 191 بصيحة 80 الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه أن الشرع الاعز زاد للموجل له أعلاه بما تؤجل له ثمة ستة أيام تاتي وغيره بموافقة عونه بمودة واعترافه بذلك عرفوا شهدته عليهم بأتمه وعرفهم في ربيع عام 1342 عدد 799 صحيفة 346 الحمد لله بعد كان السيد محمد أحد المدعى عليهم صدر طلب من الشرع الأعز في حكمه رعاه الله وأعز حفظه الله في الحكمة المكورة وأدلى لديه أسماه الله يعتاوي أهل العلم وفر الله جمعه فقد ذالك حكم أسماه الله بعرض الفتاوي المذكورة على الحاج احد الزاوية ليجب عنها بما يقبل منه شرعا في ذالك بموافقة عونه ابن المهدي واعترافه بالحكم المذكور عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصاب العون في سابع جمدى الاولى عام اعلاه أقحم ما طلب صح به عبيد ربه عدد 800 صحيفة 346 الحمد لله بعد ما عرفت الفتاوي المذكورة أعلاه على الحاج أحمد الزاوية المذكورة ثمة وفهمها أشهد أنه لا يسلهما ويطلب منه رعاه الله نسخة منها بقصد البحث والنظر عرف قدره شهد به عليها وعرفه في التاريخ أعلاه عبيد ربه عدد 801 بصحيفة 347 الحمد لله اعترف المتداعيان اعلاه أن الشرع الأعز حكم للمدعي فأخذ الخمسة التي طلبها من الفتاوي المولى بها أعلاه واجله لذلك خمسة عشر يوما تأتي من يوم اخذ النسخة بموافقة عونه بن المهدي واعترافه بذلك وموافقة قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم في 7 جمدى عام 1342 عدد 802 بصحيفة 347 الحمد لله يعرف ما ادلي وكيل المدعية صدر لزمه المشتري في 840 وهو الحاج أحمد بن الحاج محمد الزاوية المذكور ثمة هدى جلالته الشرع المطاع ثلاثة لأهل العلم اعترف هو وسيدي محمد بن السيد عمر الصادر ميارة المذكور حيث أشير أن الشرع الأعز حكيم بعرضتها عليه بحيث غنما وذلك بموافقة عونه لبن المهدي واعترافه به عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفه وانتصابهم وعرف بل عرف وعين السيد محمج والعون وانتصابهم والزاوي وفي ثاني جمدى الثاني عام اثنين وأربعين وثلاثماية والف عدد 803 بصحيفة 347 الحمد لله بعد ما اعترف سيدي محمد بن السيد عبد القادر صيارة أن الفتاوي الثلاث المولى بها اعلاه يليه لديه أعزه الله فرضت عليه حتى عليها اشهد أنه لا يسلمها ويطلب منها نسخة لقصد البحث عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرف عنه عرف باسمه النص محذوف في التاريخ أعلاه عبد ربه سبحانه الراجي عفوه عدد 8004 صحيفة 348 الحمد لله بعد ما طلب سيدي محمد صيارة من الشرع أسماه الله الفتاوي الثلاث التي لم يسلم صبحا أعلاه يليه حينئذ اعترف هو والزاوية حكم لرسم قدمها بعض ما ذكر ثمة أجله للاتيان بما ينفعه خمسة عشر يوما أخذه أيامها لها حكم أعزه الله بمثلها صيارة بان يعطي ضمانا بما وجب عليه شرعا بموافقة عوم بن أعمي واعترافه بذلك عرفا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرف الزاوية والعون وانتصابهم وغير من عداهما وبالتاريخ أعلاه 1312 كاتبا على التاريخ (بتر) عدد 822 صحيفة 256 الحمد لله بعد ما أدلى أول المدعى عليهم بالمقال صدر المأزق وبعد سيدي محمد بن عبد القادر ميارة بفتاوي ثلاث هو يده يدعواه اعتراف معه ثمة أن الشرع أحماه الله الغني الاولى من لة الفتاوي وحكم بترد الفتوتين الباقيتين على المدعي يحتسب عنها بما ظهر له بموافقة عونه عبد القادر الجابري واعترافه بذالك عرفوا قدره شهد عليهم بأتمه وعرفهم في 9 شعبان عام 1342 شطب والمدعي الحق بل والزاوية صح به عدد 823 بصيحة 357 الحمد بعد ما سردت الفتوتان المحكوم بردهما أعلاه على ج محمد الزاوية أعلاه حتى فيهما أجاب منها بعد التسليم ويطلب منها نسخة بقصد البحث عن شهر شهد به عليه باتمه وعرفه في 9 شعبان عام 1342 عدد 855 بصحيفة 374 في 16 منه عامه الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه ج محمد الزاوية ومبارة ابن الشرع اسماه الله واعزه حكم لأولهما بأخذ نسخة مما أدلى به الثاني وفق حلبه حسبما أعلاه ليأتي بما يسمع منه شرعا وأجله لذلك شهرا كاملا يأتي من اخذ لينسخه المذكورة بموافقة عونه الحاج بن مسعود واعترافه بالحكم المذكور عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه عرفهم وانتصاب العون في عاشر شعبان عام أعلاه تاريخ صح به عدد 856 صحيفة 374 الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه أن الشرع أسماه الله واعزه حكم على سيارة بأعطاء نسخة مما أدلى به بع مخصه ج محمد الزاوية كما حكم على الحاج محمد الزاوية المذكور باسقاط صار ما وجب له على سيارة المذكور أن يعطي كل واحد منهما منا نوجهة للاخر لتمام الدعوى بموافقة عونه الحاج محمد بن مسعود واعترافه بالحكم المذكور عرفوا بموافقة شهد به بأتمه وعرفهم في التاريخ أعلاه الحمد لله ادعوى المراسات بالرسوم الخمسة العشرين اعلاه حوله واعلم به عدد 632صحيفة 292 الحمد لله بعد ما أدلى ج محمد الزاوية يعتوين لأهل العلم المعلمين الشرع أعترف اعياه ان الشرع الاعز حكم بعرض المولى به على السيد محمد ميارة ويجب عنها بها ظهر له ظهر بموافقة عونه له المهدي واشهد به بذلك في قدره شهد عليهم باتمه وعرفهم وانتصاب العون في 20 حجة عام 42 عدد 633 صحيفة 293 بعد ما عرض المولى به علاه على أحد المدعى وهو السيد أشهد انه لا يسلم ذلك أنه راض بخروج بطاقة البيع المبيع ويسلمه رسم التسليم بذلك بطونه له شريك في الحمل اشهادا تاما بما قدره شهد له عليه بأتمه وعرفه في التاريخ اعلاه وملتزم به شطب البيع عبد ربه عدد 634 صحيفة 293 الحمد لله اعترف المتدعيان أعلاه أن الشرع الأسمى حكم على أحد المدعي هو السيد محمد ميارة الحجام بأن ياتتي بطاقة البيع وأجله لاتيانها ثلاثة أيام من عنده وعلى الزاوية إن كان له كلام فليقوله بموافقة المونة بن المهدي واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد عليهم بأتمه وعرفهم وفي الثاني والعام أعلاه عدد 635 صحيفة 293 الحمد لله بعد ما حكم الشرع الزاوية كان له كلا فليقل حسبما أعلاه حضر وذكر أنه من جلالته الشرع الأعز الزام المدعي عليه شهد به الحكم الواقع عليه يعينهم البيع وبرد القلة البائعة حيث انه لا قدره لهما على تسليم البيع ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدورا على تسليمه والقلة مرتبة على صحة البيع حسبما لالرسم السادس عشرين من رسوم المرفعات أعلاه وانه يطلب من المدعي عليه تسليم الحجة التي أدلي بها لجلالتة الشرع الأعز أوقر نسخة منها بقصد اسحب لأنه حيث أجاب عنها بعدم التسليم لم يطلب منها نسخة بل صار بترويخ وذكر أنه راض بخروج البطاقة مع أن البطاقة تعذر أمرها وذلك كله ترويخ منه وتشقيب للدعوى ذكرا تاما والنظر لجلالته الشرع أعزه الله عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرفه وفي خامس وعشرين حجة حرام عام اثنين واربعين وثلاثماية والف عبد سبحانه عدد 651 صحيفة 303 الحمد لله اعترف المتداعيان أعلاه أن الشرع المطاع حكم على المدعي عليه بسرد المرافق أعلاه يليه ويجب عنها بما ظهر له بموافقة المرابط ابن زكور واعترافه به عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرف المدعي والعون وانتصابهم وعين المدعي عليه عرف بإسمه ونسخة في 26 حجة عام 1342 عبد ربه عدد 658 صحيفة 303 الحمد لله بعد ما حكم الشرع أسماه الله على السيد ميارة بالجواب عن المرافقات كما أعلاه يليه حضر وأجاب بأن أشهد أعزه الله حكم عليه بأن يأتي ببطاقة أصلح وأجله لذلك ثلاثة أيله وأن للزاوية في قول أراءه بذكر أعلاه ما وأنه جاء في خروج البطاقة التي أن الشرع في الاتيان بها وقد شرع في الرمان ودفع رسوم أعلاه للمكلف وبذلك وبضرر وتوقف على احضار الوعي أن رأسه الموصلة لذلك يتم حكم من المكلفين بأمرها ويوقايم على ساق في ذلك يطلب من الدعي احضار لك راتبه الموصلة له لذلك ومن جلالة واستودع الوءاة في ذلك الان أمر البطاقة يطول عند المكلفين ذاركتها ويم عراف قدره وبأتمه وعرفه في 26 حجة عام 1342 عدد 659 صحيفة 304 الحمد لله اعترف أعيان اعلاه الشرع دام علاه حكم على المدعي بالجواب على المدعي بل الجواب اعلاه بعد سرده عليه وفهمه ريال بموافقة عونه ابن المهدي واعتراه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم وعرفهم وانتصاب العون وفي متم حجة عام 1342 عدد 660 صحيفة 304 الحمد لله بعد ما حكم الشرع الأسمى حمل المدعي بالجواب مما ذكر المدعي أعلاه حسبما أعلاه حضر وأجاب بيان ما ذكره المدعي عليهما من كونه جاء في خروج البطاقة بفسخ البيع ورد الغلة وعن الاخذ للنسخة من الحجة التي أدلى بها لجلالة الشرع ووقع الحكم بسردهما عليه ولم يأخذ النسخة منها بقصد البحث يطلب المدعي من جلالة الشرع المطاع التزام المدعي عليه بتنفيذ الحكم المذكور وبأخذ نسخة مما ادلى بها ليأتي بما يسمع منه شرعا فيه ولجلالته واسع النظر جوابا تاما عرف قدره شهد به عليه بأتمه وفي فاتح محرم عام 1343 أقسم عليه بحجة عدد 675 صحيفة 312 الحمد اعترف المتداعيان أعلاه الشرع أعزه الله وكم على ميارة الجواب على الجواب أعلاه بموافقة عونه بن مسعود واعترافه بذك عرفوا قدره شهد به عليهم لالله وعرفهم وانتصاب العون في فاتح حجة الحرام فاتح عام ثلاثماية وأربعين وثلاثماية وألف عدد 676 صحيفة 312 الحمد لله بعد ما وكل الشرع اعزه الله على السيد بعد ميارة بالجواب عن المرافقات أعلاه واجاب عن ذلك بما بالرسم الخماس أعلاه ترقيا ومكر الشرع أسماه الله أنه على الزاوية بالطلاعه على ذلك يجب عنه وأجاب عن ذلك بما هو بالرسم الثالث أعلاه واذن له في الجواب عن ذلك كما اعلاه يليه حضر وأجاب بأن الشرع أسماه الله وأعز أمره كان مكر سدده الله بحضور تقييده البيع الواقع في الجواب المبيع من البلاد والجنان المدعى بها وأحضرت والعلم الشرع عليها وأذن دام علاه بسرد التقييد على المدعي الزاوية وعرضت عليه واجاب عن البيع بتاريخه بالاقرار واقر بأن زوجة باعت ذلك بمحضره غير أنه لما وقع البيع معا بذلك لدى جلالة الشرع واعزه الله ودفع له ما كلبه منه حسبما باشهاد عليه ولم يقع منه قيام في خروج البطاقة وهو السبب في طول عن خروجها ولما قيد عليه ها المقال مكر الشرع علي ميارة بأن يأتي ببطاقة البيع وأجله لذلك ثلاثة ايام كما بالحكم السابع أعلاه قيد وقد شرع في أبرها ودفع رسم المعلمين المبيع الواجب فيها للعد التصفيح المعنيين من قبل الشرع أعزه الله وبقي الامر بتوقف على احضار الاراثة التي توصل منوبته لذلك وطلبها منه وهو يتروع في احضارها ويطلب منه احضارها لتدفع للعدلين المذكورين وتذهب البطاقة للمكلفين لذلك ليتم الامر ويأتي بها للشرع وفق الحكم المذكور كما يطلب من الشرع الزيادة في الاجل المضروب له جوابا تاما والنظر للشرع أعزه الله وهو عارف قدره وباتمه وعرفه في مهد محرم الحرام فاتح عام ثلاثة وأربعين وثلاثماية وألف عدد 677 صحيفة 313 الحمد لله بعد اطلاع سيدنا من يجب أسماه الله على الجواب اعلاه والمرافقات أعلا علاه وتأمل ذلك رعاه الله حكم يقسم البيع المنفظ بين منوبة المدعي والمدعى عليه في الواجب من المحلين صدره طبق الحكم الصادر منه بما ذكر برسوم المرافعات أعلاه حكما تاما اعترف به المتداعيان وعن الشرع واعترف ممن قدره شهد به عدد 745 صحيفة 346 الحمد لله بعج ما طلب السيد محمد ميارة المدعي عليه أعلاه من الشرع الاعز أن يأذن له رفع الدعوى أعلاه مع الحكم النساء أعلاه يليه امة لمجلس الاستيان حينئذ اعترف هو والمدعي أعلاه ج أحمد الزاوية أن الشرع أعزه الله أذن برقع ما ذكر بمجالس الاستيناف بربط الفتح بمواد المرافقات اعلاه الله لى سيدنا من يجب بموافقة عونه ابن المسيدي واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصاب العون في رابع عشر محرم الحرام فاتح عام ثلاثة وأربعين وثلاثماية وألف الحمد لله أدى عدول المرافقات بالرسوم أعلاه يليه فقبلوا عدد 805 ضمن صحيفة 348 في 9 شعبان عامه أجرته من كناش المقالات الحمد لله بعد ما حكم الشرع المطاع على سيدي محمد بن المنعم السيد عبد القادر ميارة المذكور بمقال الدعوى جواب للمدعي الحاج احمد بن المنعم الحاج محمد الزاوية المذكور معه بالحكم الخالس ثمة باعلام ضامنا في اداء ما وجب عليه شرعا حسبما ذلك بالحكم التاسع عشر بجواب المنفذ يعد 8045 في صحيفة 348 بالسماط بتاريخ وعامه حينئذ حضر لدى شهيديه خار الله لهما في ابن سيدي محمد بن الجيلاني الفلالي المعتمر بالصفاح وسكناه حينه بذلك واشهد أنه ضمنه جماد المضمون لدى عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرف الزاوية وعين من عداه عرف باسمها فالضامن من أربعة اسمى لا سالت متصل نجمع لقدرة بلقة مثمر الانف منفرس بريشى لارتفاع وجنتيه ظليع معسل الاسنان أضيق عينيه غليظ السفلى والمضمون ربعة البيض مستدير الوجه مجذور متسع متصل وفي خامس ثاني الجمادين عام اثنين واربعين وثلاثماية والف قايم كتب على محر الذي الحق وأثمارهما عدد 875 صحيفة 375 من كناش المقالات في 16 منه عامه الحمد لله بعد ما حكم الشرع المطاع على علي المدعي الحاج أحمد بن الحاج محمد الزاوية بأخذ نسخة لما ادلى ميارة وباسقاط ضامن ما وجب عليه شرعا حسبما ذلك بالحكم الثالث والعشرين بقمال الدعوى حوله ليلا جيتبه حضر الحاج أحمد الزاوية المذكور مضمون لدى ما وجب شرعا على ميارة أعلاه يليه المذكور في 805 في صحيفة 348 منه عامة من كناش المقالات واشهد أنه أسقط عن ميارة الضامن وهو سيدي محم بن الجيلاني الفلالي ثمة اسقاطاتاما وذلك بحضر ميارة المذكور وموافقة عرفا قدره شهد به عليهما بأتمه وعرف الزاوية الاول وعينه الثاني وملت باسمه للطول أسود متصل الكاتفين الالف غابر وميارة لهما وفي عاشر شعبان عام اثنين واربعين وثلاثماية وألف
|
المحتوى |
رقم الملف | رقم العلبة | رقم الوثيقة |
64 | 2 | 12571 |