A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: helpers/assets_helper.php

Line Number: 39

Backtrace:

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\unicorn\helpers\assets_helper.php
Line: 39
Function: _error_handler

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\unicorn\controllers\archives.php
Line: 139
Function: lang_actuel

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\index.php
Line: 315
Function: require_once

King Abdul-Aziz Al Saoud Foundation for Islamic Studies and Human Sciences — Casablanca
Direct access
Voyage du livre : une industrie créative enracinée

اسم المرسل
اسم المرسل إليه
عقود عدلية صنف الوثيقة
02/02/1335 التاريخ الهجري
28/11/1916 التاريخ الميلادي
الإرث  البلاد  الدعاوي القضائية  واصفات

عدد61 ضمن صحيفة 27 كناش المرافعات بتاريخ 7 صفر عامه 

الحمد لله ادعى الحاج الطيب بن الحاج على الجامعي المطري في الرحوي على أخته للالة الحاجة زينب أن المدعي عليها كانت تتصرف في واجب المدعي من البلاد الكائنة بمزارعهم المشتملة على ستة فرادين الأول يسمى بعين الجنان والثاني بالحوض الثالث بالفدان الكبير والرابع بيب المسكين الخامس من سيدي غبراهيم والسادس بالحمام وواجبه من الجنان الكبير المغروس بالزيتون والحتنان الجننان المسمى ينتت بوعرعارة المجاورين للبلاد المذكورة المتخلف ذالك عن والده المذكور مدة غيبته وهو نحو من ستة وعشرين بن عاما يطلب المدعي من المدعي عليها أن تمكنه من غلة ما تصرفت فيه المدة المذكورة بعد تقديم ذالك بمن له الخبرة بما ذكر أو الجواب بما يظهر لها والنظر للشرع المطاع ادعاء تاما عرف قدره شهد به عليه بأتمه وعرف به في ثاني صفر الخير عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف عبيد ربه وعبيد ربه تعلى 

عدد105 ضمن صحيفة 45 كناش المرافعات في 20 منه

الحمد لله بعد ما اعترف نائب المدعي صالح بن محمد التواتي ونائب المدعي عليها إدريس بن الطالب العدل سيدي محمد بن ج بوشتى الجامعي أن الشرع أعزه الله حكم على المدعي بتجوير البلاد المذكورة بالمقال أعلاه وبحصر دعواها وعلى المدعي عليها بالجواب وعليها بتناسخ وكاليتهما بموافقة عونه إدريس المكناسي واعترافه بذالك حضر المدعي نفسه وجوران الفدادين الستة المذكورة والجنانين منها الأول بسيد بعين الجنان مجاور غربا بلاد بوشتى بن علي ومن مجرى الماء اولاد السنوسي وشمالا بلاد يامنة ومن الاعلى بلاد بن رحال والثاني الذي يسمى بالحوض يجاورغربا بلاد أجوابر وقبلة بلاد بوشتى بن السي قدور وشمالا بلاد أولاد بن علال وشمالا بلاد دحمان ويمينا أولاد العرباوي أولاد بن علال وعيشة بنت ج بوشتى وبلاد اجوابر وبلاد العربي والرابع الذي يسمى بيب المسكين يجاور بلاد العربي قبلة ودحمان شمالا وشعبة الحيار ومن الاعلا المستة والخامسة الذي يسمى بمرسى سيدي إبراهيم يجاور قبلة أولاد بن علال ومن الاعلا دحمان ومن الأسفل العربي وغربا الطريق والسادس الذي يسمى بالحمام يجاور أعلى الطريق لعين البيضاء ويجاور بلاد بن حمان وجنان قدور بن حمان وجنان الشريف السغروشي من مجرى الماء ويجاور بلاد قدور بن حمان ومرجع عبد الله ومن الاسفل الجنان الكبير وغربا بلاد بوشتى ابن سي قدور من الاعلى العربي ومن الجنانين المذكورين الجنان الاول الذي يسمى بالجنان الكبير يجاور بوشتى يمينا جنان ج عبد الله ومن الأعلى بن حمان والشريف السغرشني وبحيرة ورثة ج بوشتى والحمام والجنان الذي يسمى بهوبت بوعرعارة يجاور بلاد دحمان وغربا أولاد أحمد بن قدور وشمالا العربي ايضا من جنان ج عبد الله ومن الأسفل الطريق حكما وتجريرات ممن عرفوا قدره شهد به عليهم باتمه وعرفهم وانتصاب العون في ثالث صفر الخير عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف عبد ربه 

عدد106 ضمن صحيفة 47 كناش المرافعات في 20 منه

الحمد لله بعد ما حضر بعد ما نائب المدعي في المقال أعلاه وسرد على نائب المدعي عليها وفهمه عن كون منوبته كانت تتصرف في واجب المدعي من البلاد المشتملة على ستة فدادين واجبه من الجنانين المذكور ذالك بالمقال صدر بالانكار وإنما تتصرف في حوزها ومكلها وتصرفها ولا شيء للمدعي فيما ذكر حصرا وجوابا تامين عرفا قدره شهد به عليهما وباتمه وعرفهم في سابع صفر الخير عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف عبد ربه 

عدد106 ضمن صحيفة 46 كناش المرافعات في 20 منه

الحمد لله اعترف المتدعيان أعلاه ان الشرع أسماه الله وأعزه على المدعي باثبات ما أنكره فيه نائب المدعي عليها وأجله لذالك عشرة أيام من غده بموافقة عونه إدريس واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليه باتمه وعرفهم وانتصاب العون في سابع صفر الخير عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف 

عدد107 ضمن صحيفة 47 كناش المرافعات في 20 منه

الحمد لله اعترف المتدعيان أعلاه أن الشرع أسماه الله وأعزه زاد للمتأجل له فيما تؤجل له فيه عشرة ايام من غده بموافقة عونه اب إدريس واعترافه بالحكم المذكور عرفوا قدره شهد به عليه باتمه وعرفهم وانتصاب العون في ثامن عشر صفر الخير عام أعلاه 

عدد 53185 كناش المرافعات في3 جمدى عامه

الحمد لله اعترف المتدعيان أعلاه أن الشرع أسماه الله وأعزه الله زاد للحج الطيب عنده ايام تأتي من غده ليأتي بما تأجل له أعلاه بموافقة عونه الطاهر واعترافه بذلك عرفوا قدره شهد به عليهم بأتمه وعرفهم وانتصاب العون في ثالث وعشرين ربيع الاول عام أعلاه 

عدد 457 ضمن صحيفة 153 كناش المرافعات في 3 جمدى عامه 

الحمد لله بعد ما أدلى الحاج الطيب المذكور مدعيا أعلاه لدى مجلس الشرع الاسمى اعترف هو ونائب المدعي عليهما بحيث عنها بالتسليم او عزمه بموافقة عونه إدريس وبعد ما ردت الحجة عليه وفهما أجاب عنها بعد التسليم طالبا من الشرع الكريم أخذ نسخة منها بقصد البحث عرفوا قدره شهد به عليهم باتمه وعرفهم وانتصاب العون في رابع ربيع الثاني عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف وأنها الحق أكثر عن حكم فسردها على نائب المدعي عليه 

عدد 450 ضمن صحيفة 155 كناش المرافعات في 03 جمدى عامه

الحمد لله اعترف المتدعيان أعلاه لزما أن الشرع أسماه الله واعزه حكم على الحاج الطيب المذكور مدعيا اعلاه باعطائه نسخة مما أدلى به لوكيل المدعي عليهما السيد إدريس بن بوشتى وفق طلبه اعلاه يليه لزما وبعد ما أخذها عيانا أجله الشرع الأسمى ليأتي بما يقبل منه شرعا خمسة عشر يوما غده بموافقة عونه أب إدريس المكناسي واعترافه بما ذكر عرفوا قدره شهد به عليهم باتمه وعرفهم وانتصاب العون في ثامن ربيع الثاني عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف عبيد ربه 

الحمد لله اعرتف المتداعيان أعلاه ان الشرع اسماه الله وأعزه زاد للمتاجل له فيما تؤجل فيه أعلاه يليه بنمرة خمسة عشر يوما من غده أجلا نص ما بموافقة عونه السيد المركاوي واعترافه بما ذمر عرفوا قدره شهد به عليهم باتمه وعرفهم وانتصاب العون في سابع وعشرين ربيع الثاني عام أعلاه 

عدد 481 ضمن صحفيته 154 من كناش 4 المرافقات بتاريخ 4 جمدى 2 عام 1335

الحمد لله بعد ما أثبت المدعي ما ادعاه أعلاه لزما بمنرة 433 بملكية لداره مما ذكر غلى ان تركه لورثته وأثبت مرت واحدة وعرف ورثته الذين من جملتهم وأعذر في ذلك للمدعي عليها وادت بيتامى بعض أحمل العلم وبلكية مضمنا أنها تنصرف في واجب أخيها الطيب الذي هو المدعي وسالما من يجب عن وجه صيرورة واجب أخيها المذكور لها فذكرت أنه بشراء منه وانكر أن يكره صدر منه بيع لها أو لغيرها وذكر أنها كانت تتصرف فيه لغيته ما يزيد على العشرين سنة ببلاد المشرق وصدقته في الغيبة المذكورة وسألها من يجب أعزه الله هل لها حجة على الشراء المذكور فاعترفت أنه لا حجة لها سوى الملكية المذكورة حكيم الشرع بالواجب المذكور للمدعي المذكور بعد اعطائه اليمين بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما باتمه لها كما تدعي وذالك لأن الحيازة على الأقارب لا تفيد في مثل هذا بل ولا على الاجانب لقيته التي اعترفت بها المدعي عليها حكما تاما نفذت وامضاء وأوجب العمل بمقتضاه شهد على من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه وعلى المتداعيان بما عنها وهم عارفون قدره وبأكمله وعرف باستدعاه في سادس عشر جمدى الاولى عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف 

الحمد لله اديا فيها ورعكم في 6 قعدة عامه 

عدد 947 ضمن بصحيفته 409 من كناش المرافعات بتاريخ في 12 رجب عامه نسخته

الحمد لله بعد ما ادعى ج الطيب بن ج علي الجامعي المطري الرحوي على أمنه للالة الحاجة زينب بانها كانت تتصرف له في واجبه من البلاد الكائنة بمزارعهم المشتملة على الفدادين الست وواجبه من الجنان الكبير المغتر بأعداد الزيتون والجنان المسمى بيب بوعرعارة المتخلف ذلك عن والده المذكور مدة غيبته عن هذه الحضرة وهي نحو ستة وعشرين عاما وحكم الشرع الاسمى على المدعي بتجوير البلاد وبحصر دعواه وعلى المدعي عليه بالجواب عن المقال أعلاه وجور المدعي البلاد والجنانتين حسبما بالرسم الثاني أعلاه تدليل وحصر دعواه فيما ذكر بقالة ثمة وأنكرته المدعي عليها في التصرف فيما ذكر وأنها تتصرف في حوزها وملكها حسبما بجواب الرسم الثالث اعلاه وحكم الشرع اعزه الله على المدعي باثبات ما أنكرته فيه المدعي عليها وأجله لذلك ما أجله من دعاه الرسم أثبت المدعي حجته وأدلى بها للشرع المطاع وحكم بيدها على المدعي إلى توفي وتركه لورثته والمدعي من جملتهم وأعذر في ذلك للمدعي عليها وأولت فتاوي لأهل إلى أن توفي وتركه لورثته والمدعي من جلتمهم وأعذر في ذلك للمدعي عليها وأولت فتاوي لأهل العلم وملكيته مضمنها أنها تتصرف في واجب أخيها ج الطيب المدعي المذكور وسألها من يجب رعاه الله عن سبب صيرورة ما ذكرته من صدوره لهاا أو لغيره وأن تصرفها فيما ذكر لمغيبه عن هذه الحضرة على ما يزيد عن عشرين سنة ببلاد المشرق وصدقته المدعي عليه في الغنيمة المذكورة وسالفا من تحب اعزه الله مثل لها حجة بالشراء أم لا فذكرت انها لا حجة لها سوى المكلية المذكورة وحكم الشرع الاسمى بان الواجب المدعي في شانه هو للمدعي بعدا أن يعطي اليمين الشرعية للمدعي عليها أنه ما باع لها ما ذكر طبق ما ذكرته لان الحوز مع الاقارب لا يعيد ولا لغيره نفسيته حسبما أعلاه ولما كان المدعي المفضل عن ذكر طلب غلة المدة السالفة في فضل لرفع المدعي أنه لا غلة له في المدة السالفة عن وقوع الحكم أعلاه لأن الغلة للتمايز لغول الشيخ قليل الغلة له للقضاء حكما تاما أنفذه وامضاء شهد به على من ذكر دامت كرامته بما فيه عنه بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر وعلى من عداه بما فيه واشهادهما أنهما سلما الحكم المذكور والعمل بمقتضاه ولم يبق لها فيه مطعي الأحكام وهما عارفان قدره وباتمه وعرف الرجل عرف بمن عداه في متم ربيع الاول عام ستة وثلاثين وألف عبد ربه 

عدد 1455 بصحيفته 429 من كناش المرافعات بتاريخ 19 جمدى 2 عامه

الحمد لله اشهد الحاج الطيب بن الحاج الجامعي المطرفي أنه وكل صالح بن محمد صالح بن محمد التواتي وكالت محاكمة ومخاصمة واقرار وضده وسائر فصول الخصام كلها بمحضر الوكيل قبوله الوكالة عرفا قدره شهد به عليهما بأتمه وعرفهما في ثالث صفر الخير عام خمسة وثلاثين وثلاثماية وألف عبد ربه 

المحتوى
رقم الملف رقم العلبة رقم الوثيقة
54 1 10456