Accès direct
Voyage du livre : une industrie créative enracinée
Manuscrits
Titre | مسائل في بيع الأنقاض و الخلو |
العنوان |
Auteur | المؤلف | |
Numéro | 413 Manus | رقم |
مخطوط مطبوعبداية المخطوط : الحمد لله العالم بخفيات الأمور المطلع على ما انطوت عليه الصدور المنزه في كماله و جلاله عن كل نقص مر الدهور و الصلاة والسلام على من هو رحمة لمن هو على وجه الأرض ومن سكن القبور (...) و بعد فيقول (...) أحمد بن الطاهر (...) إن مسائل بيع الأنقاض لها تشعبات وأحكام باعتبار أراضيها مختلفات، نريد تلخيص ما وقفت عليه منها في دواوين أئمة المذهب الثقات (...) و أجعل خاتمة ذلك بالكلام على الخلو وما يتعلق ببيعه وتحبيسه وغير ذلك لأنهما عارضان من عوارض ملك الرقبة. نهاية المخطوط : الفرع الثالث عشر تحبيس أرض الوظيف قال في حبس المختصر مشبها في بطلان الشرط وصحة الوقف (...) قال ابن عرفة الحبس من الصدقة إذ كل حبس صدقة، وليس كل صدقة حبسا بل بعضها لأنها إن قارنها قيد التأبيد (...) لا تنقطع فحبس وإلا فصدقة انتهى نقله الشيخ قاسم عضوم آخر سابع أجوبته في تنزيل جواب له.ـ لم نقف على ترجمة المؤلف، ولكن استنتاجا من بعض فقرات النص يمكن القول إنه من أعلام الإفتاء و القضاء بتونس في القرون المتأخرة. من تلك النصوص ما ورد في الورقة رقم 5 : " قلت وهذه العادة التي ذكرتها هي باقية عندنا إلى الآن في سواني شاطئ البحر بالعبدلية و نواحيها و بغيرها وهذا جاء على ما جرى به العمل من جواز إعطاء أرض الحبس كما في العمليات الفاسية "وأيضا ما ورد في الورقة 6 : //"فروع الأول قد علمت مما قررناه أن بيع أنقاض البناء و الكروم في أي أرض كانت فيه خلاف فمن أهل العلم من أجاز ومنهم من قال لا يجوز على ما به القضاء ولو بيع على القلع؛ لأن الضمائر منعقدة على البقاء لكن جرى العمل عندنا بتونس(...) على جواز البيع على التبقية (...) قلت: والعادة عندنا اليوم بتونس وأعمالها البيع على إبقاء كرور جبل المنارة وديار السبخة و ديار بلد زغوان وغير ذلك وسواني شاطئ البحر و غيره " وكذلك في الورقة 8 : " قلت والعمل عندنا اليوم بإفريقية على جواز البيع" //وثمة إشارة إلى أحد تآليف المؤلف عندما قال في الورقة 6 و 7 : " تنبيه : العمل إذا جرى بالقول الشاذ للمصلحة العامة المحققة في بلاد كمسألتنا فإنه ينتفع به في كل بلاد إذا لم يكن له معارض راجح عليه كجري العمل بالمشهور وإلا العمل بالراجح واجب إجماعا قاله ابن عبد السلام انظر ما نقلناه في تأليفنا المسمى برافع الحجاب "وفي الورقة 10 نص آخر يقول : "قلت وقد كنت سئلت عن هذه المسألة بالجريد أعني مسألة بيع الوضيف من قاضي نفطة حين ولايتي قضاء الأمحال فأجبت عنها بجواب حسن مفيد فراجعه في أول تأليفنا في الأجوبة . تنبيه : وبيع أرض الوظيف تكون فيه الشفعة على مذهب أشهب لا على مذهب ابن القاسم وبه قال الأندلسيون، وهي إحدى المسائل التي خالف الأندلسيون مذهب ابن القاسم وهي المسألة الخمسة كما ذكرناها في كتابنا المسمى برافع الحجاب.نوع الخط : مغربي ملون |
||
Pages | 30 | عدد الصفحات |