بداية المخطوط : ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله ...قال المتيطي في تعداد الشروط وأن يكون مؤجلا أي في معنى المؤجل مثل أن يتعلق القضاء ببلد غير بلد السلم لأن المبتغى ......باب الكراء وما يتصل به قال الشارح عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب شاملا بفصوله لكل ما كانت فيه المعاوضة عن المنافع ككراء الدور والأراضي والرواحل والسفن والإجارة و الجعل
نهاية المخطوط : باب الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس : جمع في هذه الترجمية سبعة أبواب ثم فصل بعضها من بعص بالفصول وبدا ببيان الرشد فقال : الرشد حفظ المال مع حسن النظر *** وبعضهم له الصلاح المعتبر يعني أن حقيقة الرشد هي حفظ المال مع حسن النظر فيه وهذا هو المعتمد في المذهب وهو قول ابن القاسم ....وبهاذين الوجهين فسر الشارح الإطلاق في كلام الناظم ......وحيث احتيج إلى إثبات الرشد فيستكثر من الشهود كما يأتي للناظم حيث قال : والشأن الإكثار من الشهود***في عقدي التسفيه والترشيدقال في طرر
ـ هذا النص يمثل قطعة من الشرح، وهي تحتوي الأبواب الآتية : //باب الكراء وما يتصل به//باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها//باب العتق وما يتصل به//باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس (المتوفر منه ورقتين فقط)
ـ طبع هذا الشرح في جزئين عدة مرات، ومن خلاله نعلم أن هذا الشرح قسم إلى 17 بابا
ـ هذا الكتاب هو نص شارح لمنظومة أبي بكر محمد بن محمد المشهور بابن عاصم المتوفى عام 829 هـ (1426م) المسماة " تحفة الحكام في نكت العقود و الأحكام
نوع الخط : مغربي
|