A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Filename: controllers/web.php

Line Number: 870

Backtrace:

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\unicorn\controllers\web.php
Line: 870
Function: _error_handler

File: D:\EasyPHP-Devserver-17\eds-www\webfaa\index.php
Line: 315
Function: require_once

Fondation du roi abdul-Aziz Al Saoud pour les Etudes Islamiques et les Sciences Humaines , Casablanca
Manuscrits

Titre

كتاب الحلال والحرام

العنوان
Auteur ابن أبي راشد، راشد بن الوليد بن أبي راشد (....-1276) المؤلف
Numéro 322 / 3 رقم

بداية المخطوط : بسم الله الرحمن الرحيم . صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وأمدهم على ما يريدون اكتسابه بمعونته من العمل بطاعته والتجنب عن معصيته وخلق لهم أرزاقا ........أما بعد فقد من الله علينا بفضله وأحل لنا من جميع الطيبات المستلذات من حلاوة وزبدة وثمرة وغير ذلك وحرم علينا ما قامت بعينه صفة تحريم لا يشك فيها كالنجاسة في البول والشدة في الخمر لأن ذلك كله مضر بأبداننا أو بعقولنا أو بديننا ووسع علينا في مداخل الحلال فجهلها ستة مداخل وللحرام صفة واحدة ثابتة وجعل ترك العلامة للطيبات علامة فمداخل الحلال
نهاية المخطوط : رشوة في صورة هدية إذ القصد بها في الحال واكتساب المحبة ولكن لأمر ينحصر جنسه إذ وما يمكن التوصل إليه.........لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا أتى الله به يحمله فلياتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار ......فإذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والوالي ينبغي أن يقدر نفسه في بيت أبيه وأمه فما كان يعطى بعد العزل وهو في بيت أمه يجوز له أن يأخذه في ولايته وما يعلم أنه يعطى لولايته حرم عليه وما أشكل عليه في أصدقائه فهو شبهة فليتجنبه . كمل بحمد الله وحسن عونه على يد .....محمد بن موسى العياشي غفر الله......والحمد لله رب العالمين
ـ تاريخ التأليف : شرع المؤلف في تحرير هذا الكتاب سنة 681 هـ، وفرغ منه سنة 684 هـ
ـ هذا الكتاب تام، وهو يقع بعد " كتاب الحلال والحرام " لمحمد بن موسى بن الحسن التسولي (322/ 2)
ـ في الترجمة التي كتبها بابا التنبكتي في نيل الابتهاج لأبي راشد ذكر أن في كتابه هذا " الحلال والحرام" نصا منسوبا لأبي عبد الله محمد بن موسى الفشتالي يأخذ فيه على بعض الممارسات الصوفية في زمنه : "ولقد سمعت سيدي أبا عبد الله محمد بن موسى الفشتالي رحمه الله ورحم أسلافنا يقول لمن جاء يتوب على يده عليك بالفقيه أبي محمد صالح رحمه الله فإن باب التوبة وشروط صحتها المتفق عليها والمختلف فيها قد تولته كتب الفقه وتستغني عن شيخ آخر عما وراء التوبة فإن الذي وراء التوبة غاية لا تدرك وطريق مخوف غير مأمون وقد قل وراده والدال عليه باختصار التائب على ما عند فقهاء الظاهر أولى وأسلم بل لا يجوز اليوم اتخاذ شيخ لسلوك طريق المتصوفة أصلا فإنهم يخوضون في فروعها ويهملون شرط صحتها وهو باب التوبة إذ لا يصح بناء فرع قبل تأسيس أصله ولقد سمعته يقول من أجل هذه المخافة لو وجدت تواليف القشيري بأسرها لجمعتها وألقيتها في البحر أو في بير . وهذا مع اتفاق الصوفية و العلماء أنه سني متبع وليس بمبتدع قال وكذا كتب الغزالي يجب أن يقلد حيث يتكلم في الفقه هو إمام متفق على تقديمه وما وراء ذلك من غوامض العلوم المتعلقة بالعالم الغائب ينبغي للضعيف أن يعزل سمعه عنها فقد خاطر في ذلك بنفسه وربما يدخل في اعتقاد سامع كلامه ما هو مستغنا عنه ولقد سمعته يقول إني لا أتمنى على الله تعالى أن أكون مع الشيخ أبي محمد بن أبي زيد في يوم الحشر بل مع أبي محمد يشكر رحمهم الله فذلك أكثر أمنا لي على نفسي ولا أتمنى أن أكون مع الغزالي....ولقد سمعته يقول إن كان ولا بد للمريد من مطالعة كتب الزهاد وعادة العباد فعليه بتواليف الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله " لكن المحقق الأستاذ العمراني ذكر أنه لم يجد هذا القول في النسخ الثلاث التي اعتمدها (نسختان من الخزانة الحسنية ونسخة من الخزانة العامة) وكذلك نحن في نسختنا هذه، وأشار إلى أن الأستاذ سيدي إبراهيم الكتاني ذكر له نفس الملاحظة وتأول ذلك الغياب على احتمال أن يكون أحد المتعصبين للصوفية والصوفيين قد سطا على تلك الفقرة من كتاب " الحلال والحرام " فأعدمها، لكن التوجيه الذي ساقه المحقق وحاول من خلاله نفي القولة عن الشيخ الوليدي يبدو أكثر وجاهة ومفاده أن تلك القولة تتضمن انتقادا حادا لأبي حامد الغزالي، في حين كان الوليدي لا يتوانى في كتابه هذا عن الثناء على الغزالي ودوره التاريخي، وحسبه أن يستوحي فكرة كتابه من كتاب الإحياء . //لكننا نضيف إلى هذا التوجيه حقيقة جديدة وهي أن الوليدي لم يدون في كتابه تلك القولة، بل نظن أن ثمة خلطا وقع فيه غير واحد، فقد وجدنا ذلك النص المشكل بتمامه في كتاب آخر يسمى أيضا " الحلال والحرام "
(الورقة 16 أ ) لمؤلف آخر يدعى : موسى بن محمد بن الحسن التسولي المتوفى عام 716هـ/1316م، ويقع ضمن مجموعنا بحوزة مؤسسة الملك عبد العزيز بالدار البيضاء (322/ 2).// لكن هذه الإضافة من عندنا إذا كانت تحل الإشكال فإنها لا تفسر ذلك الخلط بين الكتابين الذي وقع فيه التنبكتي وتابعه في ذلك من جاء بعده، ونحن لا نزعم امتلاك هذا التفسير لكن بين أيدينا نقطتين أساسيتين : //الأولى أن المؤلفين كانا متعاصرين فالوليدي كان حيا عام 689هـ بينما قضى التسولي في عام 716هـ الثانية أن بين الكتابين تشابها كبيرا في منطق التصنيف فكل منهما جعل كتابه في فصول دون أن يجعلا لكل فصلا عنوانا مضبوطا، دون أن نجد إشارة في أحدهما للآخر. كما أنهما يعرضان في تفاوت نفس العناوين الكبرى، قد لا يكون ذلك التشابه مستبعدا في مثل هذه التآليف، لكن التقسيم الشكلي لمضمون الكتابين مثير للانتباه وإن كان عصيا على التفسير حتى الآن. وإليك محتويات كتاب الوليدي على أن تراجع تصنيف كتاب التسولي في موضعه : // مداخل الحلال ؛ فصل في بيان ما يثبت به الغصب ونظائره ؛ فصل في بيان ما يكتسبه الأخذ من الأموال من الأشياء المباحة كصيد البر والبحر ؛ فصل في بيان المدخل الثالث ؛ فصل ما أوجبه المعطي على نفسه كالوقف والصدقة ؛ فصل في بيان ما يطرأ على المدخل الرابع وهو ما يؤخذ ممن لا حرمة له كالكافر الحربي ؛ فصل في بيان المدخل الخامس والسادس ؛ فصل لابد للأخذ ممن صفته الغصب وما في معناه أن يصل إليه العلم ؛ فصل مال السلطان يلتحق بما لا ينحصر ؛ فصل في بيان حكمه في نفسه وفيما بينه وبين من أخذ ذلك منه ؛ فصل في حكم التائب وما يلزمه وما يسقط عنه ؛ فصل وأما الأرض فتجري على حكم الدار ؛ فصل وأما النخل وصنوف الثمار والعيدان ؛ فصل إن تاب وبيده رقيق أو حيوان ؛ فصل إن كان المغصوب مكيلا أو موزونا ؛ فصل إن لم يتب حتى فات الحرام وزال عن يده إما ببيع ؛ فصل النظر الثاني في الصرف إذا خرج التائب عن الحرام ؛ فصل القسم الثالث ينبغي أن يتولاه القضاة//؛ فصل وأما صفة الإخراج على هذا ؛ فصل في بيان المسائل التي رسمها لبيان هذا الأصل ؛ فصل فإذا ثبت ذلك فللتائب أن يأخذ مما بيده ؛ فصل قيل إن أمن المحارب فله الأمان ؛ فصل وأما خروج التائب عن المعاوضة الفاسدة ؛ فصل فإن اختلط الحرام اختلاط استبهام ؛ فصل فإن فاتت أعيان الأشياء المغصوبة إما بإتلاف أو بيع ؛ فصل فأما إن كان جميع ما بيده حراما ؛ فصل ....الأول أن دين ....متعلق بنفس المال ؛ فصل إن اقتحم هذا المستغرق الذمة ؛ فصل فشراء تلك السلعة من الغاصب على هذا مكروه ؛ فصل فإن اشترى المستغرق الذمة سلعة حلالا على الذمة ؛ فصل فأما المراصد التي بناها الظلمة كالقناطر والرباطات
والمساجد ؛ فصل وأما السقاية والساقية والماء الذي يجريه الظلمة في أرض مباحة ؛ فصل فأما الرباطات والمدارس فإن كانت الرقبة غصبا من معين ؛ فصل الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز أن تتخطى البتة إن لم يكن لها مالك معين جاز والورع ؛ فصل الأسواق التي يبنيها الظلمة الحرام ؛ فصل فأما القول الثاني فالذي يتفرع عليه وجه واحد ؛ فصل لو جنا على دابة أو قتلها أو خرق ثوبا ؛ ؛ فصل فيما ينبني على القول الثالث ومعرفة حقيقتهما ؛ باب الغزالي اعلم أن من أخذ مالا من سلطان فلا بد من النظر في ثلاثة أمور ؛ فصل إذا بنى سلطان هذه صفته مسجدا من عشور الحربيين ؛ فصل يبعد قول من يقول يؤخذ من مال السلطان على وجه السلف ؛ باب اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال ؛ مسائل متفرقة : سئل عن خادم الصوفية يخرج إلى السوق، سئل عن مال أوصى به للصوفية، مسألة ما وقف على رباط الصوفية وسكانها، سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية
ـ ذكر التنبكتي في نيل الابتهاج (ص. 117) وفي كفاية المحتاج (ج. 1، ص. 207) أن المؤلف توفى عام 675 هـ، بينما الأستاذ عبد الرحمن العمراني الإدريسي في تحقيقه لهذا الكتاب يذكر أن الونشريسي في معياره نقل جوابا لأبي راشد عن سؤال مؤرخ في عام 688هـ، ثم يذكر أيضا أنه وجد في النسخة التي اعتمدها في تحقيقه وهي بحوزة الخزانة الحسنية نصا يبين أن الشيخ الوليدي كان حيا سنة 689 هـ، وهذا ما أخذ به العلامة المنوني في "ورقات عن حضارة المرينيين، ص. 294 "، وهذا هو الأرجح .
ـ تكمن أهمية الكتاب في سياقه التاريخي، إذ ألفه الفقيه الوليدي ردا على تجاوزات السلاطين المرينيين المتأخرين في استغلالهم الشخصي لبعض من أموال أوقاف جامع القرويين بفاس
نوع الخط : مغربي دقيق

Pages 98 عدد الصفحات